إعتراض على قرار اللجنة الطبية



يمكن الاعتراض على قرار اللجنة الطبية من أول درجة أمام اللجنة الطبية للاعتراضات. 

حيث يجب تقديم الاعتراض، مرفقا به تعليلات، كتابيا في غضون 30 يوما من موعد استلام الابلاغ عن قرار اللجنة الطبية. وفي حالة تم تقديم الاعتراض في الوقت ولم تُذكر فيه تعليلات، سيؤجَّل الموعد لتقديم التعليلات ب-30 يوما آخر.

من المهم أن تعلم، إذا وزنت اللجنة الطبية إمكانية تخفيض نسبة العجز التي حُدِّدت لك، فبإمكانك سحب الاعتراض، وستبقى نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية التي خضعت فيها للفحص لأول مرة.


يمكن بعث الاعتراض والوثائق بالطريقة التالية:

ويجوز أيضا للتامين الوطني الاعتراض على قرار اللجنة الطبية من أول درجة أمام اللجنة الطبية للاعتراضات في غضون 30 يوما.

وتضم اللجنة الطبية للاعتراضات ثلاثة أطباء أخصائيين، لا يكونون من عاملي التأمين الوطني. حيث يجوز للجنة للاعتراضات المصادقة على قرار اللجنة الطبية (الأولى)، أو تعديله أو إلغاؤه، سواءً طُلِب منها القيام بذلك أو لا، وسواءً يكون المعترض هو المتضرر أو يكون المعترض هو التأمين الوطني.

حيث يكون قرار اللجنة الطبية للاعتراضات نهائيا، فلا يجوز الاعتراض عليه إلا في إطار مسألة قانونية فقط أمام محكمة العمل الإقليمية.

ويجب تسليم الاعتراض إلى المحكمة كتابيا في غضون 60 يوما من موعد استلام الإبلاغ عن قرار اللجنة الطبية للاعتراضات.

وللمزيد من المعلومات عن اللجنة الطبية للاعتراضات- العجز من جراء العمل، اضغطْ هنا.​